بسم الله الرحمان الرحيم

  جمعية أمزوج للتنمية والبيئة 

* القــــــانــــــون الأساســــــــــــــــــــــــــــي *

 البـــــاب الأول : إسم الجمعيـــــــة -   أهدافــــــهـــــا -  مقــــــرهــــا

•   الفصل الأول :

       تأسست جمعية أمزوج للتنمية والبيئة بمدينة الرشيدية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأول 8/13 هــ.الموافق لـــــ 15 نونبر 1958، كما وقع تغييره و تتميمه.

.   الفصل الثاني:

  تهدف الجمعية إلــــــــــى :

»  تنمية و تطوير التعاون في الميدان الاجتماعي والثقافي .

»  المحافظة على سلامة البيئة .

»   تنظيم مخيمات و رحلات.

»  الإشراف على إنجاز بعض المصالح الاجتماعية ,الثقافية , الصحية و الاقتصادية      و المساهمة في صيانة التجهيزات الأساسية .

»  خلق أنشطة ثقافية و رياضية:كإنشاء كتاب قرآني، تنظيم دروس للتقوية و الدعم، إنشاء مكتبة، و .تشجيع ألعاب القوى، تكوين فريق الحي لكرة القدم، الفنون الحربية .......إلخ

»  لا تقوم الجمعية بأية نشاطات سياسية أو نقابية أو منافية للأخلاق الحميدة.

 الفصل الثالث :

 »   تتخذ الجمعية مقرا لها بأمزوج بمدينة الرشيدية، كما تتخذ كمحل للمخابرة المحكمة الابتدائية بالرشيدية.

 الفصل الرابع  :

»    تأسست الجمعية لمدة غير محدودة.

   البـــــاب الثاني : تشكيل  الجمعية  و شروط   الانخراط و العضوية

 

.الفصل الخامس :

»   ينخرط في الجمعية, سكان أمزوج و المنحدر ون الأصليون منه.

الفصل السادس  :

»   يدفع كل منخرط اشتراكا تحدد قيمته في الجمع العام .   

  الفصل السادس  :

يتم الانسحاب من الجمعية أو فقدان العضوية في الأحوال التاليــــــــــــة:

»   إذا وجد العضو في ظروف قاهرة لا تسمح له بمتابعة نشاطه داخل الجمعية.

»   إذا قدم استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى الرئيس.

»   إذا قرر المكتب إعفاءه من العضوية نظرا لارتكابه بعض المخالفات المضرة بسيرالجمعية.

»   إن موت أحد الأعضاء أو استقالته أو إعفاءه لا يضع حدا لنشاط الجمعية التي تبقى مستمرة في تأدية نشاطها.

»   إن فقدان العضوية لا يسمح باسترجاع قيمة الانخراط و المساهمات التي يقررها  المكتب أو الجمع العام لنشاط معين.

 

البـــــاب الثالث : تكوين و تسيير و اختصاصات مكتب الجمعية و الجمع العام:

 الفصل الثامن  :

»   يتكون مكتب الجمعية من: الرئيس – نائبان للرئيس- الكاتب العام – نائب الكاتب ا   العام – الأمين – نائب الأمين – و المستشارون.

 الفصل التاسع  :

» يمكن تجديد مكتب الجمعية بدعوة من ثلثي أعضائه كل سنة.

الفصل العاشر  :

» يسير الجمعية مكتب يتكون على الأكثر من 21 عضوا, وخمسة أعضاء على الأقل, ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة 3 سنوات

الفصل الحادي عشر :

» يجتمع مكتب الجمعية باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه أو بطلب    من الجمع العام، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء على الأقل     لتصبح المداولة قانونية و تتخذ القرارات بالأغلبية.

» إذا ما تعادلت الأصوات فإن صوت الرئيس يعد بمثابة صوتين.

الفصل الثاني عشر  :

             اختصاصات مكتب الجمعية:

» يسهر الرئيس أو ما ينوب عنه على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها، و هو الذي

    يمثلها لدى الجهات المختصة.

» يقوم الكاتب العام أو نائبه أو هما معا بتحرير الإستدعاءات و المراسلات و  ضبط  محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير الأدبية و ضبط جميع وثائق الجمعية       ومستنداتها.

»  يقوم أمين المال أو نائبه أو هما معا بتسيير و ضبط حسابات الجمعية وممتلكاتها.

» تسند بعض المهام للمستشارين في إطار برامج و أنشطة الجمعية.

 

البـــــاب الرابع :   تكوين و تسيير الجمع العام.

 الفصل الثالث عشر  :

» يعقد الجمع العام مرة كل سنة في الوقت و المكان المبين في ورقة الاستدعاء و يمكن أن يستدعي الجمع العام لإجتماع استثنائي بطلب من ثلثي الأعضاء على الأقل أو من المجلس الإداري عند الحاجة.

»  توجه الإستدعاءات بثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع متضمنة جدول الأعمال.

» يحدد جدول الأعمال برنامج الإجتماع الذي يضعه مكتب الجمعية و لا تدرس إلا  اقتراحات التي ترد على المكتب( (15 يوما قبل موعد الاجتماع.

»  يرأس الجمع العام الرئيس أو أحد نوابه بالترتيب و يتولى مهام الكتابة الكاتب العام

أو نائبه و في حالة تعذر حضور الرئيس و نائبيه يختار الجمع العام رئيسا من بين  أعضاء المكتب يسهر على تسيير جلساته.

 الفصل الربع عشر :

» يتداول الجمع العام التقريرين الأدبي و المالي بعد تقديمهما من أعضاء مكتب الجمعية  ويصوت عليهما ثم يقرر ميزانية الفترة المقبلة كما يناقش التعديلات التي يراها ضرورية على القانون الأساسي و الداخلي.

» إذا لم يتوفر نصاب ثلثي الأعضاء خلال الجمع العام يستدعى جمع عام ثان، وتصبح المداولات قانونية و سليمة القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.

»  يتم خلال الجمع العام السنوي تعويض الأعضاء المفصلين من المكتب لأي سبب من  الأسباب.

الفصل الخامس عشر  :

»     تسجل القرارات التي يتخذها الجمع العام في محضر و يوقع من طرف الرئيس والكاتب و تعد لهذه الغاية سجلات تدون فيها المحاضر كما توقع التقارير المالية الملحقة بالمحاضر من طرف الرئيس و الأمين.

 

 البـــــاب الخامس :   مداخيل الجمعية و ممتلكاتها:

 الفصل السادس عشر  :

                       تتكون مدا خيل الجمعية من :

» اشتراكات الأعضاء و المنخرطين و مساهماتهم.

» الإعانات و الهبات التي تمنحها السلطات العمومية والهيئات الغير الحكومية الوطنية والدولية تبرعات المحسنين.

»  مدا خيل المباريات و الحفلات و المسابقات التي تنظمها الجمعية.

»  مدا خيل المخيمات والرحلات التي تنظمها الجمعية.

» يمكن للجمعية أن تمتلك أموالا منتجة و عقارات ثابتة أو منقولة لضمان سيرها و تحقيق أغراضها.

الفصل السابع عشر:

» تودع الأموال التي تحصل عليها الجمعية في مصرف و يفتح سجل خاص بهذه المداخل مقابل وصل يسلم لكل محسن أو منخرط.

 الفصل الثامن عشر:

»  لا يجوز سحب أي مبلغ من حساب الجمعية إلا إذا كان بواسطة شيك موقع من لدن  شخصين اثنين: الرئيس و الأمين أو من ينوب عنهما بخلاف و لا يصرف أي مبلغ إلا بعد الموافقة عليه من طرف أعضاء المكتب.

 

البـــــاب السادس:   حـــــــــــــــــل الجمــــعـيــــــة

 الفصل التاسع عشر  :

»  لا يمكن حل الجمعية إلا إذا قرر ذلك الجمع العام بأغلبية ثلثي أعضائه و يعين الجمع العام  مندوبا أو أكثر لتصفية حساباتها فينقل ما تبقى في ملكها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى مؤسسة تعني بالأعمال الإجتماعية والثقافية والبيئية بأمزوج .

الفصل العشــــــرون  :

» كل التعديلات التي تدخل على القانون الأساسي تشعر بها السلطات المختصة طبقا لما  يجري به العمل .

الفصل الواحد و العشرون  :

»   تتأسس الجمعية بمجرد المصادقة على القانون الأساسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supprimer les publicités sur ce site pendant 1 an